تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

489

كتاب الطهارة

الحكم السادس : الأفضل مسح الرأس مقبلًا ذكر المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " أنّ الأفضل مسح الرأس مُقبلًا ، ويكره مُدبراً على الأشبه " ) * " 1 " . والدليلُ على جواز مسح الرأس مُقْبلًا ومُدْبراً ، إطلاقُ الآية الشريفة الدالَّة على وجوب مسح الرأس ؛ ولو بعد تقييد الممسوح بكونه مقدّم الرأس ، والماسح بكونه يداً مشتملة على النداوة الباقية في محالّ الوضوء . وكذا يدلّ عليه خصوص صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) لا بأس بمسح الوضوء مُقْبلًا ومُدْبراً " 2 " . ولكن يوهن الاستدلال بها ما روي بهذا الإسناد عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال لا بأس بمسح القدمين مُقبلًا ومُدبراً " 3 " ؛ لأنّه يحتمل قويّاً اتّحاد الروايتين وكذا الراويين ؛ وإن أسند الرواية الأُولى في " الوسائل " إلى حمّاد بن عيسى " 4 " ؛ لاحتمال وقوع الاشتباه من النسّاخ . ولكن هذا الاحتمال بمجرّده لا يوجب إمكان رفع اليد عن الرواية الصحيحة . إلَّا أنّ الذي يوهن الاستدلال بالرواية هو اشتهار الفتوى بوجوب مسح

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 14 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 ، وسائل الشيعة 1 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 1 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 83 / 217 ، وسائل الشيعة 1 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 2 . " 4 " وسائل الشيعة 1 : 108 ( الطبع الحجري ) .